أخبار

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنــ..ـكح البـ..ـكر حتى تستأذن

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكـ..ـح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت
عقد الڼـ..ـكاح عقد خـ..ـطېر يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة هو بضعها وتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم أن تختار شريك حياتها وأن تصطفيه بنظرها فهي التي تريد أن تعـ..ـاشره وهى أعلم بميولها ورغـ..ـبتها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر. كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن. ولأنه يغلب الحياء على البكر اكتفى منها بما هو أخف من الأمر وهو الإذن كما اكتفى بسكوتها دليلا على رضاهاالسؤال ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج. هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج أم لابد من الطلاق وما هو الدليل في هذه المسألة إن كان معلوما الإجابة إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى الڼكـ..ـاح وليس لها أن تتزوج سوى

زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها والمزوج لها أبوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكـ..ـح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت 1. متفق على صحته وهو يعم البالغة ومن دونها. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها 2 وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها 3 وهذا صريح في صحة نكاـ..ــ..ـح غير البالغة إذا أذنت ولو بالسكوت. أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالڼكاح فاسد في أصح قولي العلماء لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي خروجا من خلاف من قال إن الڼكاح صحيح ولها الخيار بعد البلوغ وحسما لتعلقه بها وليس لها أيضا نـ..ـكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطئها. أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها فهذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء فكثير منهم يصحح هذا الڼـ..ـكاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى